هي زكاة واجبة عن البدن لا عن المال.
■ تجب بغروب الشمس ليلة العيد على من أَدرك جُزءًا من رمضان و جزءًا من شوّال.
🔹️فلا تجب على من وُلِدَ أو أسْلَمَ بعد غروب شمس ليلة العيد.
◾️تجب على كل مسلم، وعمَّن تجب عليه نفقتهم (بقرابة أو زوجية أو رق):
✔️ الوالدان الفقيران العاجزان عن الكسب،
✔️ الأولاد الذكور غير البالغين، والأولاد الذكور البالغون العاجزون عن الكسب (لمرض أو جنون مثلا)،
✔️ البنات إلى دخول الزوج بهِنَّ (أو الدعاء للدخول)،
✔️ الزّوجة،
✔️ زوجة الأب الفقير.
🔹️فلا يجب إخراجها عن الولد الذكر البالغ القادر على الكسب (فإذا أراد الإخراج عنه فلابد من إعلامه)، ولا عمّن التزم نفقته (كالخادمة في البيت).
🔹️من تلزمه نفقة غيره دون نفسه أخرج هو عن ذلك الغير وأخرج عنه المُنفِقُ عليه: كزوجة غنيّة لها أبوان فقيران فتُخرج هي عن أبويها ويُخرج زوجها عنها.
◾️صَاعٌ من غالب قوت البلد عن كل شخص:
✔️ والصَّاعُ أربعة أمداد، والمُدُّ مِلْءُ الكَفَّيْنِ المعتدلين،
✔️ وغالب القوت ببلادنا القمح.
🔹️وأجاز بعض المالكية إخراجها بالقيمة (بالنقود مثلا).
◾️الإسلام.
🔹️فلا تجزئ عن الكافر، ولا من كافر.
◾️القدرة عليها (أي إذا فضلت عن قوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته المتأخرة عنه) ولو بتَسَلُّفٍ إن كان يرجو قضاء الدَّيْن.
🔹️فمن لم يقدر على الصّاع، يُخرج جزء صاع.
◾️الحرّية.
◾️يَجُوزُ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين،
◾️يَجِبُ إخراجها بغروب شمس ليلة العيد،
◾️يُسْتَحَبُّ إخراجها بعد فجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد،
◾️يُكْرَهُ إخراجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس،
◾️يَحْرُمُ تأخيرها بعد غروب شمس يوم العيد لغير عذر (مع بقائها في الذِّمَّةِ).
◾️الفقراء والمساكين (بشرط الإسلام والحرّية).
✔️ الفقير هو من لا يجد كِفَايَتَهُ لِسَنَةٍ،
✔️ والمسكين هو من لا يملك شيئا (فهو أحوج من الفقير).
🔹️لا تُعطى زكاة الفطر لغير فقير أو مسكين، ولا لمن تلزم نفقته (كالوالدين الفقيرين)، ولا لغير المسلمين، ولا إلى عَبْدٍ، ولا لمن يصل نسبه إلى النّبيّ محمّد ﷺ (وهم بنو هاشم).
🔹️يجوز دفع آصُع متعددة لفقير واحد.
◾️إغناءُ المسلم الفقير في يوم الفطر عن حاجته.